Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
252/2006
Date
18/05/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لقد قررت محكمة التمييز بهيئتها السابقة نقض القرار والتصدي لاساس النزاع الا انّ في ذلك مخالفة للانتظام العام وحرمانا للمتداعين من درجة من درجات المحاكمة. يحكم باحالة الدعوى الى محكمة استئناف الجنح من جديد.