Court of Cassation, criminal chamber 18/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 252/2006
- Date
- 18/05/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لقد قررت محكمة التمييز بهيئتها السابقة نقض القرار والتصدي لاساس النزاع الا انّ في ذلك مخالفة للانتظام العام وحرمانا للمتداعين من درجة من درجات المحاكمة. يحكم باحالة الدعوى الى محكمة استئناف الجنح من جديد.