Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
252/2005
Date
27/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا سندا للمادة 329 اصول محاكمات جزائية لابراز طالب الاعادة صورة طبق الاصل عن الحكم المطلوب الاعادة ضده وصور عن وكالة المحامي والمستندات المؤيّدة للطلب.

يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا لانتفاء شروط المادة 328 اصول محاكمات جزائية لان المقصود بالمستندات الجديدة ان تكون مجهولة من المحكمة قبل اصدار الحكم المطلوب اعادة المحاكمة ضده وليس مجهولا من طالب الاعادة، وفي كل حال ان جواز السفر المبرز لا يثبت براءة طالب الاعادة طلب يتعلق لشريكه في احتلال العقار دون مسوغ شرعي، وهو سابق لادعاء النيابة العامة.