Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 252/2005
- Date
- 27/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا سندا للمادة 329 اصول محاكمات جزائية لابراز طالب الاعادة صورة طبق الاصل عن الحكم المطلوب الاعادة ضده وصور عن وكالة المحامي والمستندات المؤيّدة للطلب.
يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا لانتفاء شروط المادة 328 اصول محاكمات جزائية لان المقصود بالمستندات الجديدة ان تكون مجهولة من المحكمة قبل اصدار الحكم المطلوب اعادة المحاكمة ضده وليس مجهولا من طالب الاعادة، وفي كل حال ان جواز السفر المبرز لا يثبت براءة طالب الاعادة طلب يتعلق لشريكه في احتلال العقار دون مسوغ شرعي، وهو سابق لادعاء النيابة العامة.