Rulings

Criminal Court 10/07/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 252 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
252/2008
Date
10/07/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجرم تهريب المواد المخدرة سندا للمادتين 126 و125 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لاقدامه على ابتلاع كمية من الكبسولات المعبأة من مادة الهيرويين نقلها من الاكوادور الى لبنان، وذلك ثابت بافادة المتهم الذي استلم هذه الكبسولات في معرض استجوابه بدعوى مخدرات اخرى استلمها عن طريق البريد السريع. ولا يشكل اقراره عطفا جرميا لانه لم يصدر في معرض نفي التهمة عنه، وقد تعززت افادته باقوال شاهد رافقه الى المطار لاصطحاب المتهم، ولمطابقة الاوصاف التي اعطاها على اوصاف المتهم. وان المحكمة لا تأخذ بتراجع المتهم عن افادته وانكاره معرفة المتهم الموقوف وذلك لتقاطع الادلة. ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات لمرور زمن طويل على الجرم.