Rulings

State Council 01/02/2007

شورى حكم رقم : 252 /2007

Court
شورى
Number
252/2007
Date
01/02/2007
President
ضاهر غندور
Members
نون، غزال
Source
Lebanese University

يقبل الطعن بمرسوم الترقية لضباط في قوى الامن الداخلي نظرا لوروده ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 79 من نظام مجلس الشورى وهي شهران. ويرد الطعن بالمراسيم السابقة له لورودهم بعد انقضاء المهلة.

ويقتضي ابطال المرسوم المطعون فيه جزئيا لجهة عدم ترقية المستدعي الى رتبة لواء في قوى الامن الداخلي. فالمرسوم مخالف للقانون وتتوافر لدى المستدعي المؤهلات العلمية والمهنية والفنية. وان عدم ترشيح المستدعي للترقية تطبيقا للعرف الاداري المتبع بعدم ترشيح اي من الضباط العمداء لرتبة لواء هو مخالف للقاعدة القانونية.

وان اكتفاء الادارة بهذا الادلاء كسبب قانوني لعدم الترشيح تكون قد حددت السبب الوحيد الذي على اساسه اتخذت قرارها المطعون فيه. ولا يمكن الاعتداد بالعرف الاداري لتعطيل قاعدة قانونية صريحة. فالمستدعي يحق له بالترقية ويقتضي تسوية وضعه الوظيفي على هذا الاساس.