State Council 01/02/2007
شورى حكم رقم : 252 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 252/2007
- Date
- 01/02/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، غزال
- Source
- Lebanese University
يقبل الطعن بمرسوم الترقية لضباط في قوى الامن الداخلي نظرا لوروده ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 79 من نظام مجلس الشورى وهي شهران. ويرد الطعن بالمراسيم السابقة له لورودهم بعد انقضاء المهلة.
ويقتضي ابطال المرسوم المطعون فيه جزئيا لجهة عدم ترقية المستدعي الى رتبة لواء في قوى الامن الداخلي. فالمرسوم مخالف للقانون وتتوافر لدى المستدعي المؤهلات العلمية والمهنية والفنية. وان عدم ترشيح المستدعي للترقية تطبيقا للعرف الاداري المتبع بعدم ترشيح اي من الضباط العمداء لرتبة لواء هو مخالف للقاعدة القانونية.
وان اكتفاء الادارة بهذا الادلاء كسبب قانوني لعدم الترشيح تكون قد حددت السبب الوحيد الذي على اساسه اتخذت قرارها المطعون فيه. ولا يمكن الاعتداد بالعرف الاداري لتعطيل قاعدة قانونية صريحة. فالمستدعي يحق له بالترقية ويقتضي تسوية وضعه الوظيفي على هذا الاساس.