Court of Cassation, criminal chamber 03/10/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 252/2013
- Date
- 03/10/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بعد النقض بتبرئة المتهم من جناية المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الادلة على اقدامه على الاتجار بالمخدرات وتصنيعها وبادانته بجنحة تعاطي الممنوعات سندا الى المادة 127 مخدرات لثبوت ذلك بالفحص المخبري وباعتراف المدعى عليه، في كل افاداته، بهذا الامر.