Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/10/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
252/2013
Date
03/10/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بعد النقض بتبرئة المتهم من جناية المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الادلة على اقدامه على الاتجار بالمخدرات وتصنيعها وبادانته بجنحة تعاطي الممنوعات سندا الى المادة 127 مخدرات لثبوت ذلك بالفحص المخبري وباعتراف المدعى عليه، في كل افاداته، بهذا الامر.