Rulings

State Council 02/01/2014

شورى حكم رقم : 252 /2014

Court
شورى
Number
252/2014
Date
02/01/2014
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

يقتضي اخراج الدولة من المحاكمة طالما ان مجلس الانماء والاعمار وهو مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين الاداري والمالي هو الشخص المعني بالمراجعة. ويكون مجلس الانماء والاعمار مسؤولا عن رفضه تنفيذ القرار الصادر عن هذا المجلس ضمن المهلة المعقولة، مما يقتضي ابطال القرار الضمني بالرفض الصادر عنه والزامه بدفع غرامة اكراهية سندا لاحكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة.