State Council 02/01/2014
شورى حكم رقم : 252 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 252/2014
- Date
- 02/01/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
يقتضي اخراج الدولة من المحاكمة طالما ان مجلس الانماء والاعمار وهو مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالين الاداري والمالي هو الشخص المعني بالمراجعة. ويكون مجلس الانماء والاعمار مسؤولا عن رفضه تنفيذ القرار الصادر عن هذا المجلس ضمن المهلة المعقولة، مما يقتضي ابطال القرار الضمني بالرفض الصادر عنه والزامه بدفع غرامة اكراهية سندا لاحكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة.