State Council 17/01/2012
شورى حكم رقم : 252 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 252/2012
- Date
- 17/01/2012
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، دوره
- Source
- Lebanese University
ان قرار المدير العام للامن العام الصادر بناء على قرار لجنة الاعتراضات الصحية للضباط واقع في غير محله القانوني بعدما تبين ان اللجنة اساءت تقدير الوضع الصحي المستدعي. ويعود لمجلس الشورى اعطاء هذه المقررات الفنية نتائجها القانونية لا سيما وان الخبير الذي عينه المجلس لم يجد اي سبب طبي يجعل المستدعي غير صالح للخدمة. ما اقتضى ابطال القرار.