Rulings

State Council 17/01/2012

شورى حكم رقم : 252 /2012

Court
شورى
Number
252/2012
Date
17/01/2012
President
يوسف نصر
Members
الناشف، دوره
Source
Lebanese University

ان قرار المدير العام للامن العام الصادر بناء على قرار لجنة الاعتراضات الصحية للضباط واقع في غير محله القانوني بعدما تبين ان اللجنة اساءت تقدير الوضع الصحي المستدعي. ويعود لمجلس الشورى اعطاء هذه المقررات الفنية نتائجها القانونية لا سيما وان الخبير الذي عينه المجلس لم يجد اي سبب طبي يجعل المستدعي غير صالح للخدمة. ما اقتضى ابطال القرار.