Rulings

State Council 27/12/2001

شورى حكم رقم : 252 /2001

Court
شورى
Number
252/2001
Date
27/12/2001
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوفر شروطها، فالمراجعة موجّهة ضد قرار اداري صريح بالرفض صادر عن لجنة التقاعد في وزارة المالية، والقرار قابل للطعن فيه امام القضاء.

ويتمّ ابطال قرار الادارة برفض اعطاء تعويض الصرف المستحق للموظف وتلزم الدولة باحتساب تعويض الصرف عن خدماته التعاقدية بالتدريس نظرا لتوفر الشروط التي يفرضها القانون.