State Council 27/12/2001
شورى حكم رقم : 252 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 252/2001
- Date
- 27/12/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوفر شروطها، فالمراجعة موجّهة ضد قرار اداري صريح بالرفض صادر عن لجنة التقاعد في وزارة المالية، والقرار قابل للطعن فيه امام القضاء.
ويتمّ ابطال قرار الادارة برفض اعطاء تعويض الصرف المستحق للموظف وتلزم الدولة باحتساب تعويض الصرف عن خدماته التعاقدية بالتدريس نظرا لتوفر الشروط التي يفرضها القانون.