Rulings

Civil Court of Appeal 01/06/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 252 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
252/1998
Date
01/06/1998
Source
Lebanese University

إن تمييز القرار المعجّل التنفيذ الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لا يؤدّي الى وقف التنفيذ بصورة تلقائية.

يتوقّف التنفيذ بحال صدور قرار عن محكمة التمييز خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب بحسب المادة 727 ا.م.م، وإلاّ فيردّ طلب وقف التنفيذ.