Civil Court of Appeal 01/06/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 252 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 252/1998
- Date
- 01/06/1998
- Source
- Lebanese University
إن تمييز القرار المعجّل التنفيذ الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لا يؤدّي الى وقف التنفيذ بصورة تلقائية.
يتوقّف التنفيذ بحال صدور قرار عن محكمة التمييز خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب بحسب المادة 727 ا.م.م، وإلاّ فيردّ طلب وقف التنفيذ.