Rulings

State Council 15/02/2006

شورى حكم رقم : 252 /2006

Court
شورى
Number
252/2006
Date
15/02/2006
President
ضاهر غندور
Members
نون، غزال
Source
Lebanese University

ترد الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء مهلة المراجعة المحددة بشهرين استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. فقد تبين بأن المرسوم المطعون فيه المتعلق بتعويضات لقوى الامن نشر في الجريدة الرسمية، وعلم المستدعون بمضمونه ونفذ بحقهم دون أن يتقدموا بالمطالبة بحقوقهم خلال مهلة الشهرين. وان مذكرة ربط النزاع المقدمة خارج المهلة ليس من شأنها احياء مهلة جديدة للمراجعة.