Court of Cassation, criminal chamber 14/11/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 252 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 252/2002
- Date
- 14/11/2002
- President
- الياس عبدالله
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان اساءة طلب النقض الى المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على ان الاحكام القاضية بعقوبة الاعدام تكون قابلة للتمييز.
يعتبر اسنادا خاطئا اذ ان الحكم موضوع الطعن قضى بالاعدام وخفّفه الى الاشغال الشاقة المؤبّدة.
ان العبرة لإعمال المادة المذكورة هي العقوبة النهائية التي خلص اليها الحكم وليس العقوبة المستبدلة. يرد الطعن المبني على هذا الاساس.
ان استناد الحكم الى تقارير منظّمة خارج لبنان دون دعوة منظمي التقارير لاستماعهم في المحاكمة لا يعد مخالفة لبمدأ علنية المحاكمة.
ان هذا الاجراء يعود تقديره لمحكمة الاساس وفقا لسلطتها الاستنسابية دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.
ان المميز لم يقدّم طلب الاستماع الى منظّمي التقارير وردّ طلبه، وان التقارير قد وضعت قيد المناقشة العلنية وتأمّن حق الدفاع وقد تأكدت المحكمة من عدم توافر الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة.
ان عدم تلاوة الادعاء الشخصي لا يعتبر مخالفة لمبدأ علنية المحاكمة اذ ان تلاوة القرار الاتهامي عندما تحصل وتضع كافة اوراق الدعوى قيد المناقشة، وقد تثبت هنا تلاوة القرار الاتهامي.
ان عدم تلاوة طلب تصحيح الخصومة ليست مأخذا يؤخذ على محكمة الاساس اذ ان التصريح بوفاة المدعي قد حصل وتقدّم وكيل المدعي بطلب تصحيح الخصومة بوجود الخصم وقدّم المستندات امامه وقد علم الخصم بطلب تصحيح الخصومة، وبالتالي اختفى الضرر المدعى به وتأمّنت العلنية.
يرد السبب التمييزي.