Civil Court of Appeal 17/03/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 252 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 252/1994
- Date
- 17/03/1994
- President
- حنا سماحه
- Members
- حلاوي، عويدات
- Source
- Lebanese University
ترد دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعدم توافر الاثبات على ترك المأجور مدة سنة كاملة ومتواصلة دون انقطاع ولا تطبق بحقه المادة 4 من القانون رقم 10 تاريخ 25-03-1974 قانون الايجارات.