Rulings

Civil Court of Appeal 17/03/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 252 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
252/1994
Date
17/03/1994
President
حنا سماحه
Members
حلاوي، عويدات
Source
Lebanese University

ترد دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعدم توافر الاثبات على ترك المأجور مدة سنة كاملة ومتواصلة دون انقطاع ولا تطبق بحقه المادة 4 من القانون رقم 10 تاريخ 25-03-1974 قانون الايجارات.