Rulings

Civil Court of Appeal 14/05/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 253 /1992

Court
إستئناف مدني
Number
253/1992
Date
14/05/1992
President
مهيب معماري
Members
حجار، عيد
Source
Lebanese University

ان بقاء المستخدم في المأجور بعد غياب المستأجر يعد اشغالا غير مشروع، لان علاقة التبعية اذا كانت تجيز للمستخدم ان يتردد على المأجور لحراسته والاهتمام به الا انها لا تسمح له في غياب المستأجر المتواصل تحويله الى مسكن دائم له يستقل في اشغاله وبالتالي يدخل في اختصاص قاضي الامور المستعجلة وضع حد للتعدي على حق المالك، عن طريق الحكم باخلاء المأجور.