Civil Court of Appeal 14/05/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 253 /1992
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 253/1992
- Date
- 14/05/1992
- President
- مهيب معماري
- Members
- حجار، عيد
- Source
- Lebanese University
ان بقاء المستخدم في المأجور بعد غياب المستأجر يعد اشغالا غير مشروع، لان علاقة التبعية اذا كانت تجيز للمستخدم ان يتردد على المأجور لحراسته والاهتمام به الا انها لا تسمح له في غياب المستأجر المتواصل تحويله الى مسكن دائم له يستقل في اشغاله وبالتالي يدخل في اختصاص قاضي الامور المستعجلة وضع حد للتعدي على حق المالك، عن طريق الحكم باخلاء المأجور.