State Council 15/02/2006
شورى حكم رقم : 253 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 253/2006
- Date
- 15/02/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بدوي، غزال
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية.
وبما أن الطعن يتناول قرار قضائي تأديبي فلا تطبق عليه المهلة العادية المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، بل المهلة المحددة في المادة 112 منه وهي مهلة الشهر. وقد تبلغ المستدعي القرار المطعون فيه الا أن مراجعته جاءت خارج المهلة.