Rulings

State Council 15/02/2006

شورى حكم رقم : 253 /2006

Court
شورى
Number
253/2006
Date
15/02/2006
President
ضاهر غندور
Members
بدوي، غزال
Source
Lebanese University

ترد الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية.

وبما أن الطعن يتناول قرار قضائي تأديبي فلا تطبق عليه المهلة العادية المنصوص عليها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، بل المهلة المحددة في المادة 112 منه وهي مهلة الشهر. وقد تبلغ المستدعي القرار المطعون فيه الا أن مراجعته جاءت خارج المهلة.