Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 253 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
253/2003
Date
16/10/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري والقاضي بمنع المحاكمة عن الشرطي الذي فقد مسدسه الاميري دون اهمال منه، وذلك لتعرض منزله للسرقة.