Court of Cassation, criminal chamber 16/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 253 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 253/2003
- Date
- 16/10/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري والقاضي بمنع المحاكمة عن الشرطي الذي فقد مسدسه الاميري دون اهمال منه، وذلك لتعرض منزله للسرقة.