Court of Cassation, criminal chamber 10/12/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 253 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 253/1996
- Date
- 10/12/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا المقدم في الدعوى المستندة الى جنحة لعدم توافر شرط المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، وبالتالي عدم وجود اختلاف بين قضاة الدرجتين اذ قضى الحكم الابتدائي بالادانة سندا للمادة 738 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وصدقه الحكم الاستئنافي.