Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/12/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 253 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
253/1996
Date
10/12/1996
President
احمد المعلم
Members
مرتضى، نمور
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا المقدم في الدعوى المستندة الى جنحة لعدم توافر شرط المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، وبالتالي عدم وجود اختلاف بين قضاة الدرجتين اذ قضى الحكم الابتدائي بالادانة سندا للمادة 738 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وصدقه الحكم الاستئنافي.