Court of Cassation, criminal chamber 13/07/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 253 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 253/2012
- Date
- 13/07/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد اغفل النظر بالمواد القانونية المتعلقة بدعوى الافلاس الاحتيالي بعد ان اجتزأ الشكوى واغفل عدة مطالب ومفهوم الامتناع عن الدفع اي المفهوم الجزائي للدعوى الافلاسية. وبذلك اتى القرار المطعون فيه مشوها للوقائع ويقتضي نقضه.