Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 253 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
253/2012
Date
13/07/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد اغفل النظر بالمواد القانونية المتعلقة بدعوى الافلاس الاحتيالي بعد ان اجتزأ الشكوى واغفل عدة مطالب ومفهوم الامتناع عن الدفع اي المفهوم الجزائي للدعوى الافلاسية. وبذلك اتى القرار المطعون فيه مشوها للوقائع ويقتضي نقضه.