Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/07/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 253 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
253/2012
Date
12/07/2012
President
جوزف سماحة
Members
نايفة، غنطوس
Source
Lebanese University

يجرم المتهمان بجناية السلب باستعمال السلاح سندا للمادة 639 فقرة ثالثة عقوبات لاقدامهما على سلب اموال الصيرفي، ويستبعد تطبيق المادة 640 عقوبات لعدم توافر عنصر الليل اذ ان الحادثة حصلت عند السادسة والنصف من صباح كانون الثاني وهو وقت لا يصح وصفه بالليل حتى ولو كانت الشمس تشرق متأخرة.

يعود للمحكمة حق تقدير الادلة للتجريم استنادا الى عطف جرمي معزز بتطابق اعتراف المتهم مع افادة المدعي حول كيفية حصول الحادث وبضبط المال المسروق والمسدس المستعمل في الجرم وبتمثيل الجريمة.

اذا لم تطعن النيابة العامة بالحكم الصادر عن محكمة الجنايات فلا يمكن لمحكمة التمييز زيادة العقوبة بل تحكم بالتعويض الشخصي.