Rulings

Labour Arbitration Councils 18/03/2008

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 253 /2008

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
253/2008
Date
18/03/2008
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بالزام المدعى عليها اشركة بتصحيح تاريخ بدء استخدامها للمدعي المصرح عنه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتصحيح اجره الاخير باضافة بدل العمولة على راتبه الاساسي استنادا الى المادة 57 من قانون العمل والمادة 33 منه وحفظ حقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجاه الشركة المدعى عليها في هذا الصدد وحفظ حق المدعي بمراجعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن تعويض نهاية الخدمة، والزام الشركة المدعى عليها بان تدفع للمدعي بدل يومين من الاجازة السنوية، ورد سائر مطالب المدعي المتعلقة ببدل الطعام وبالساعات الاضافية وبالعلاوة الاضافية وبادخال بدل النقل والمنح المدرسية والتعويضات العائلية وبوالص التأمين في صلب اجره.