Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 254 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
254/2005
Date
27/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات، لان المحكمة استثبتت الجرم باقرار المتهم المؤيّد بافادة شريكه ومن توقيفهم بالجرم المشهود بمحاولة سلب المدعي بناء على موعد محدد سابقا.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لان الهيئة الاتهامية اعتبرت تهديد المتهم للمدعي بالسكين واشتراك رفاقه لسلبه، انما يشكّل الجرم المنصوص عنه في المادة 636 عقوبات، وهي لم تلاحقه بجرم التهديد بالسكين سندا للمادة 554 عقوبات كجرم مستقل، وانما هو يشكل العنصر الواقعي والقانوني لجرم المادة 636 عقوبات، وقد بيّنت العناصر الواقعية التي تؤيّد النتيجة.