Rulings

Criminal Court 10/07/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 254 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
254/2008
Date
10/07/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 507 عقوبات لاقدامه على اجبار الضحية على مكايدة فعل مناف للحشمة بعد تهديدها بالسلاح واجبارها على خلع ملابسها بصورة كاملة.

يبرأ المتهم من جرم سلب الاشخاص ليلا سندا للمادتين 639 و640 عقوبات لان اقترابه من سيارة الشاب والفتاة لم يكن بهدف السرقة انما بنية مشاهدة الفتيات عاريات، ورفضه اخذ المال المعروض عليه من قبلهما وعدم ضبط المال المدعى سرقته عند القاء القبض عليه.

يجرم المتهم بجنحة المادة 392 عقوبات لانتحاله صفة امنية عند اقترابه من سيارة فيها شاب وفتاة ليلا، وادعائه انه تحر.

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وتخفف العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات.