Criminal Court 10/07/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 254 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 254/2008
- Date
- 10/07/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 507 عقوبات لاقدامه على اجبار الضحية على مكايدة فعل مناف للحشمة بعد تهديدها بالسلاح واجبارها على خلع ملابسها بصورة كاملة.
يبرأ المتهم من جرم سلب الاشخاص ليلا سندا للمادتين 639 و640 عقوبات لان اقترابه من سيارة الشاب والفتاة لم يكن بهدف السرقة انما بنية مشاهدة الفتيات عاريات، ورفضه اخذ المال المعروض عليه من قبلهما وعدم ضبط المال المدعى سرقته عند القاء القبض عليه.
يجرم المتهم بجنحة المادة 392 عقوبات لانتحاله صفة امنية عند اقترابه من سيارة فيها شاب وفتاة ليلا، وادعائه انه تحر.
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وتخفف العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات.