Criminal Court 15/05/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 254 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 254/2013
- Date
- 15/05/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ان المتهم بسرقة الدراجة النارية، وبعد توافر الاثبات القاطع على ارتكابه جناية السرقة، وخاصة، عندما اوقفته المفرزة القضائية وبحوزته الدراجة النارية المسروقة وفي ضوء عدم وجود اي شخص غيره في المحل الذي ضبط فيه المسروق بحوزته، اضافة الى قرينة فراره بعد اخلاء سبيله كل ذلك اقنع المحكمة بارتكاب المتهم جناية المادة 638 عقوبات. ما يقتضي تجريمه بمقتضاها.