Rulings

Criminal Court 15/05/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 254 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
254/2013
Date
15/05/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان المتهم بسرقة الدراجة النارية، وبعد توافر الاثبات القاطع على ارتكابه جناية السرقة، وخاصة، عندما اوقفته المفرزة القضائية وبحوزته الدراجة النارية المسروقة وفي ضوء عدم وجود اي شخص غيره في المحل الذي ضبط فيه المسروق بحوزته، اضافة الى قرينة فراره بعد اخلاء سبيله كل ذلك اقنع المحكمة بارتكاب المتهم جناية المادة 638 عقوبات. ما يقتضي تجريمه بمقتضاها.