Rulings

State Council 23/01/2013

شورى حكم رقم : 254 /2013

Court
شورى
Number
254/2013
Date
23/01/2013
President
سليمان عيد
Members
مداح، الخوري
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لجهة اعتبار القرار، المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه، بان المراجعة قد اصبحت بدون موضوع بعد رجوع البلدية المستدعى ضدها عن القرار المطعون فيه ضمن المهلة المسموحة لها.

وان اعادة المحاكمة ليست طريقا من طرق الطعن العادية بالاحكام القضائية وبالتالي فانها لا تعنى بمراقية تفسير الاحكام القانونية وتطبيق القواعد القانونية. وان مجلس الشورى ليس المرجع الصالح للنظر بصحة قرارات امين السجل العقاري لان هذه الصلاحية تعود الى القضاء العدلي المختص. لذا يرد الادلاء لجهة عدم مراعاة الصيغ والاصول الجوهرية لعدم صحته وعدم قانونيته.

كما لم يثبت وجود مستند حاسم في حوزة الخصم لم يتمكن الخصم الاخر من الاستحصال عليه.

Cited

Texts it relies on