Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/10/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 254 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
254/2013
Date
22/10/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد طلب نقل الدعوى بداعي التلازم في الاساس والهادف الى تعيين قاضي التحقيق الذي سيتابع النظر في الدعويين المتلازمتين سندا الى المادة 341 اصول المحاكمات الجزائية وذلك لانه لم يرد في الاستدعاء ما يثبت حالة التلازم بين الدعويين موضوع الطلب وفق ما حددته المادة 133 اصول المحاكمات الجزائية فقرة 2، فضلا عن اختلاف الخصوم والجرائم في كل منهما.