Court of Cassation, criminal chamber 22/10/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 254 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 254/2013
- Date
- 22/10/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد طلب نقل الدعوى بداعي التلازم في الاساس والهادف الى تعيين قاضي التحقيق الذي سيتابع النظر في الدعويين المتلازمتين سندا الى المادة 341 اصول المحاكمات الجزائية وذلك لانه لم يرد في الاستدعاء ما يثبت حالة التلازم بين الدعويين موضوع الطلب وفق ما حددته المادة 133 اصول المحاكمات الجزائية فقرة 2، فضلا عن اختلاف الخصوم والجرائم في كل منهما.