Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 254 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
254/2006
Date
22/05/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لقد ادلى المميز انه اقر بتعاطيه المخدرات لمرة واحدة وليس بتكرار التعاطي. ان القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق المادة 127 مخدرات، خلافا لما يدلي به المميز، اذ ان المادة المذكورة قد ذكرت تعاطي المخدرات وحددت العقوبة بشأنه وهو ما طبقه القرار وذكرت الادمان على المخدرات وحددت العقوبة بشأنه وميزت بين الاثنين. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 127 مخدرات.

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 20 من قانون التنظيم القضائي وان المحكمة قد شكلت اصولا بحيث ان المستشار المكلف قد صدر قرار بتكليفه بان يقوم بمهام مستشار اضافي في محاكم الاستئناف كافة خلال التشكيلات القضائية. وبالتالي لم يعد من حاجة لتكليفه كتابة بان يقوم بمهام المستشار في المحكمة بل ان التكليف الشفهي يكون كافيا لقيامه بمهامه. يرد السبب التمييزي.

ان عدم دعوة منظمي محاضر التحقيق لاستماعهم كشهود ليس سببا للنقض وليس مخالفا لمبدأ شفاهية المحاكمة اذ ان القرار الاتهامي قد تلي وبتلاوته توضع اوراق الدعوى كافة قيد المناقشة بما في ذلك محاضر التحقيق اضافة الى انه لم يثبت ان المميز قد قدم طلبا باستماع الشهود ورد طلبه. ان عدم تلاوة المستندات ليس سببا للنقض للسبب السابق نفسه وهو تلاوة القرار الاتهامي الذي ادى الى وضع المستندات كافة قيد المناقشة اضافة الى انه يحق لافرقاء الدعوى الاطلاع في كل وقت على المستندات كلها كما نصت المادة 239 اصول المحاكمات الجزائية. بانتفاء مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة يكون السبب المدلى به مردودا.

خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه معلل بما فيه الكفاية وقد جرى سرد الوقائع وتبيان الادلة الكافية للادانة وجرى تقدير الوقائع بما يتلاءم وقناعة المحكمة. يرد السبب التمييزي.

لا مخالفة للمادة 274 فقرة اخيرة اصول المحاكمات الجزائية في القرار المطعون فيه وقد استند الى وقائع محددة وادلة واضحة ولم يجر تشويه اي دليل. يرد السبب التمييزي.

ان عدم تبليغ المتهم قائمة شهود الحق العام سببه عدم وجود لشهود لدى الحق العام وبذلك لم يلحق اي ضرر بالمتهم. يرد السبب التمييزي المدلى به لهذه الجهة، ويبرم القرار المطعون فيه.