Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 254 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
254/2005
Date
19/10/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص الواجب توافره لقبول التمييز وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. لقد حصل الاختلاف فقط حول الاثبات مما يوجب رد التمييز شكلا.