Court of Cassation, criminal chamber 19/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 254 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 254/2005
- Date
- 19/10/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص الواجب توافره لقبول التمييز وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني. لقد حصل الاختلاف فقط حول الاثبات مما يوجب رد التمييز شكلا.