Court of Cassation, criminal chamber 10/12/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 254 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 254/1996
- Date
- 10/12/1996
- President
- احمد المعلم
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة لانه ليس في محله لجهة اغفال المحكمة الاستماع الى الشهود منظمي محاضر الضبط، لان ذلك لا يشكل مخالفة جوهرية تؤدي الى الابطال حسب ما ينص عليه القانون رقم 303 تاريخ 21/03/1994 والمتعلق بتعديل اسباب النقض في القضايا الجنائية، وبالتالي لا ابطال للمحاكمة ويرد السبب التمييزي.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة اعتماد المحكمة على تحقيق مخالف للقانون لان اغفال المتهم الطعن بقرار الاتهام يجعل التحقيق المخالف للقانون مندرجا في خانة العيوب المغطاة لمجرد انبرام القرار، حسبما تنص عليه المادة 99 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/09/1948، ويرد بالتالي السبب التمييزي.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع في ما خص الحكم المعتمد على وقائع غير ثابتة، نظرا للاختلاف الواقع على عدد مرتكبي الجرم لعدم ترتب اي مفعول لهذا الاختلاف على جوهر الموضوع، وبالتالي لا تأثير لاستلام المال على تكوين العناصر الجرمية، ومع توافر الاثبات على استلام المال يكون السبب التمييزي مردودا.
يرد السبب التمييزي المبني على تفسير خاطىء للقانون في ما خص المواد 352 655 و456 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لعدم صحته. وبالتالي فان مسألة اثبات التماس منفعة خاصة، او اثبات شخصية منتحل الصفة، توصلا الى اثبات عملية التزوير، كلها لا تقع تحت رقابة محكمة التمييز، وبالتالي فهي مسائل من اختصاص محكمة الاساس، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.