State Council 27/12/2001
شورى حكم رقم : 254 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 254/2001
- Date
- 27/12/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، شديد
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة لانها اصبحت بدون موضوع بسبب تنفيذ المطالب المدعى بها. فقد صدر قرار عن المجلس البلدي باقرار حقوق المستدعي وحفظ حقوقه. وهذا القرار هو قرار اداري نافذ تلزم البلدية بتطبيقه.