Rulings

State Council 27/12/2001

شورى حكم رقم : 254 /2001

Court
شورى
Number
254/2001
Date
27/12/2001
President
خالد قباني
Members
نصر، شديد
Source
Lebanese University

ترد المراجعة لانها اصبحت بدون موضوع بسبب تنفيذ المطالب المدعى بها. فقد صدر قرار عن المجلس البلدي باقرار حقوق المستدعي وحفظ حقوقه. وهذا القرار هو قرار اداري نافذ تلزم البلدية بتطبيقه.