Court of Cassation, criminal chamber 16/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 254 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 254/2003
- Date
- 16/10/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة نص المادة 250 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001، بعدم عرض المواد الجرمية على المتهم، لانه يعود لرئيس محكمة الجنايات ان يقرر ضرورة عرض المواد الجرمية على المتهم الذي لم يطلب عرضها عليه.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم تلاوة الاوراق عند تبدل الهيئة، لان الهيئة الحاكمة الجديدة بعد تبدلها تلت اوراق الدعوى علنا.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 292 اصول محاكمات جزائية لان القرار لم يستند الى الحكم الغيابي الذي سقط بعد القاء القبض على المتهم الفار استنادا لنص المادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. وبالتالي لا موجب لتلاوة الحكم الغيابي لسقوطه قانونا.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة اصول المحاكمات الجوهرية لان المحكمة ضمت المحاضر ووضعتها قيد المناقشة، الا ان المتهم اكتفى بنفي التهمة عنه دون متاقشتها، مع العلم بان المحكمة ضمت محضر المحاكمة والبرقية الموجهة لمكتب مكافحة السرقات الدولية في بيروت الى ملف الدعوى لمناقشتها.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 248 اصول جزائية لان محكمة الجنايات لم تستمع الى الشهود ذوي القربى، ولم تحلفهم اليمين القانونية، انما جرى سماعهم اثناء التحقيق الاستنطاقي دون اعتراض المدعى عليه.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 255 اصول المحاكمات الجزائية لانه تم تدوين حلف اليمين في محضر ضبط المحاكمة سندا لنص المادة 255 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، ولا ضرورة لتدوين صيغة اليمين، كما انها دونت البيانات الشخصية العائدة للشهود.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة لان صرف النظر عن سماع الشهود تم بموافقة وكيل المتهم.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 273 اصول محاكمات جزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لعدم صفة المدعى عليه لاثارة مسألة اتلاف المستندات او مصادرتها لعدم اثر هذه المسألة على حقوق الدفاع او على النتيجة.