State Council 15/02/2006
شورى حكم رقم : 254 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 254/2006
- Date
- 15/02/2006
- President
- اندره صادر
- Members
- الصايغ عويدات، المجذوب
- Source
- Lebanese University
يتم تدوين رجوع البلدية المستدعية عن مراجعتها. وقد تبلغت المستدعى ضدها قرار بلدية دير القمر بالرجوع عن المراجعة ولم تبد أي اعتراض أو تحفظ بهذا الخصوص.