Rulings

Civil Court of Appeal 13/02/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 254 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
254/2000
Date
13/02/2000
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف باستفادة المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار العادي تطبيقا لقوانين الايجارات الاستثنائية باعتبار ان الاجارة تناولت شققا متعددة بهدف انشاء مشروع سياحي بعد اعدادها شققا مفروشة. وردت دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لبطلان الانذار بالدفع لعدم تبليغه اصولا من المستأجر تطبيقا للمادة 10 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.