Civil Court of Appeal 13/02/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 254 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 254/2000
- Date
- 13/02/2000
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف باستفادة المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار العادي تطبيقا لقوانين الايجارات الاستثنائية باعتبار ان الاجارة تناولت شققا متعددة بهدف انشاء مشروع سياحي بعد اعدادها شققا مفروشة. وردت دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لبطلان الانذار بالدفع لعدم تبليغه اصولا من المستأجر تطبيقا للمادة 10 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.