Court of Cassation, criminal chamber 20/11/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 254 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 254/2001
- Date
- 20/11/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لا يحق للمدعى عليه استئناف القرار الظني الصادر بحقه لان مثل هذه القرارات غير قابلة للاستئناف وفقا للمادة 139 اصول جزائية. (قانون 18-09-48) كما ان الدفع بسبق الادعاء لا يؤلف دفعا بعدم الصلاحية ولا يقبل الاستئناف ايضا مما يجعل الاستئناف مردودا شكلا ويجعل القرار القاضي بقبول الاستئناف مخالفا للمادة 139 عقوبات مما يستوجب نقضه.