Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/11/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 254 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
254/2001
Date
20/11/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يحق للمدعى عليه استئناف القرار الظني الصادر بحقه لان مثل هذه القرارات غير قابلة للاستئناف وفقا للمادة 139 اصول جزائية. (قانون 18-09-48) كما ان الدفع بسبق الادعاء لا يؤلف دفعا بعدم الصلاحية ولا يقبل الاستئناف ايضا مما يجعل الاستئناف مردودا شكلا ويجعل القرار القاضي بقبول الاستئناف مخالفا للمادة 139 عقوبات مما يستوجب نقضه.