State Council 23/03/2000
شورى حكم رقم : 255 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 255/2000
- Date
- 23/03/2000
- President
- اندره صادر
- Members
- سرحان، سرحال
- Source
- Lebanese University
يمكن ابطال قرار تخمين العقار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم في حال مخالفته للقانون. ولكن بما أن القرار الصادر عن هذه اللجنة غير مخالف للقانون والتخمين مطابق للواقع وتم اثبات اجراء الكشف الحسي على العقار فلا يقبل طلب تعديل سعر متر العقار وبالتالي لا يبطل قرار التخمين.