Rulings

State Council 23/03/2000

شورى حكم رقم : 255 /2000

Court
شورى
Number
255/2000
Date
23/03/2000
President
اندره صادر
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

يمكن ابطال قرار تخمين العقار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم في حال مخالفته للقانون. ولكن بما أن القرار الصادر عن هذه اللجنة غير مخالف للقانون والتخمين مطابق للواقع وتم اثبات اجراء الكشف الحسي على العقار فلا يقبل طلب تعديل سعر متر العقار وبالتالي لا يبطل قرار التخمين.