Civil Court of Appeal 18/03/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 255 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 255/1994
- Date
- 18/03/1994
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عيد، شويري
- Source
- Lebanese University
يرد الاستئناف اذا لم يوجه انذار اجرائي الى المعترض على التنفيذ ويصبح تنفيذ الحكم الروحي غير مبلغ قبل بت المشكلة التنفيذية.