Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 255 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
255/2005
Date
06/10/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة لقاعدة شفاهية المحاكمة بعدم الاستماع الى منظمي التحقيقات الاولية. ان تلاوة القرار الاتهامي تضع كافة اوراق الدعوى قيد المناقشة، ولا يعد هناك من موجب الزامي بالاستماع الى منظمي التحقيقات عند الاستناد الى محاضرهم.

لا مخالفة للمادة 250 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ويرد السبب التمييزي.

ان عدم تحديد ساعة افتتاح جلسة المحاكمة لا يعتبر مخالفا للمادة 235 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 ولا سببا للنقض، لانه ليس مخالفا لقاعدة جوهرية موضوعة تحت طائلة الابطال. يرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 235 اصول المحاكمات الجزائية، وان الكاتب قد وقع محضر الجلسات. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

ان اغفال ذكر الفقرة القانونية ليس سببا للنقض طالما ان المادة القانونية قد ذكرت. ان التطبيق الخاطىء لمدة العقوبة قد جاء بجعلها اقل من المفروض وبالتالي لمصلحة المميز وليس مضرا به، وبالتالي لا يجوز الاخذ به كسبب للتمييز طالما انه لم يضر بالمميز.

ان المميز يدلي بتناقض الحكم بحيث رفض اعطاء الاسباب التخفيفية ومع ذلك جاءت العقوبة مخفضة. ان التناقض المذكور بتخفيضه للعقوبة قد جاء لمصلحة المميز ولم يضر به، وبالتالي لا يجوز الاخذ به كسبب للتمييز. يرد السبب التمييزي.