Rulings

Criminal Court 05/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 255 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
255/2013
Date
05/03/2013
President
هنري الخوري
Members
الحسامي، ليوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بادانة المتهمين بجنحة المادة 651 عقوبات معطوفة على القانون رقم 422 تاريخ 6-6-2002 بالنسبة للقاصر مع استبعاد احكام المادة 638 عقوبات، اذ اعتبرت انه، نظرا لعلاقة الابوة القائمة بين المتهم والمالك، فان عملية اخذ مفاتيح البيك آب انما بقصد استعماله بدون حق وبصورة تلحق ضرر بالوالد.

كذلك قضت بادانة المتهمين الثلاثة بجنحة المادة 635 عقوبات دون عطفها على المادة 640 عقوبات لعدم ثبوت تنفيذ السرقة بواسطة الكسر والخلع.

وقضت بادانتهم بجنحة المادة 652 عقوبات معطوفة على المادة 636، معطوفة على القانون رقم 422 تاريخ 6-6-2002 بالنسبة للقاصر، وذلك لاقدامهم على محاولة سرقة بضاعة دون ان يتمكنوا من تحقيق غايتهم لسبب خارج عن ارادتهم.