Rulings

Criminal Court 15/05/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 255 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
255/2013
Date
15/05/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد توافرت للمحكمة القناعة الكافية بان المتهم السارق اقدم على سرقة مال عام عائد لمؤسسة عامة، هي مؤسسة كهرباء لبنان، والذي كان بحيازة الجابي، فيكون بالتالي قد ارتكب جناية المادة 638 من قانون العقوبات، اضافة الى ذلك فان المتهم نفسه بانتحاله صفة رجل امن لارتكاب جنايته، يكون قد ارتكب جنحة المادة 392 عقوبات. والمحكمة بما لها من حق التقدير منحته الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات نظرا لظروف الدعوى واعترافه الصريح.