Rulings

State Council 17/01/2012

شورى حكم رقم : 255 /2012

Court
شورى
Number
255/2012
Date
17/01/2012
President
يوسف نصر
Members
الناشف، عيراني
Source
Lebanese University

يرد طلب فتح المحاكمة لان المستدعى ضده لم يعلق على التقرير والمطالعة خاصة وان اي جواب من قبله لن يؤدي الى تغيير نتيجة المراجعة وحق الدفاع ومبدأ الوجاهية مؤمنان بصورة كاملة في هذه المحاكمة.

ويرد طلب اعادة المحاكمة اساسا لعدم توافر اي سبب من اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى.

فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وقد ناقشت المحكمة مسألة مهلة المراجعة وفرقتها عن مسألة مرور الزمن التي تبحث في اساس المراجعة. وعلى افتراض حتى ولو حصل خطأ في تطبيق القانون فان ذلك لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.

كما ان القرار تناول تفسير مبدأ المساواة في الترقية وعلى افتراض حصول خطأ في التفسير فان ذلك لا يؤدي الى اعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on