State Council 17/01/2012
شورى حكم رقم : 255 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 255/2012
- Date
- 17/01/2012
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، عيراني
- Source
- Lebanese University
يرد طلب فتح المحاكمة لان المستدعى ضده لم يعلق على التقرير والمطالعة خاصة وان اي جواب من قبله لن يؤدي الى تغيير نتيجة المراجعة وحق الدفاع ومبدأ الوجاهية مؤمنان بصورة كاملة في هذه المحاكمة.
ويرد طلب اعادة المحاكمة اساسا لعدم توافر اي سبب من اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى.
فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وقد ناقشت المحكمة مسألة مهلة المراجعة وفرقتها عن مسألة مرور الزمن التي تبحث في اساس المراجعة. وعلى افتراض حتى ولو حصل خطأ في تطبيق القانون فان ذلك لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.
كما ان القرار تناول تفسير مبدأ المساواة في الترقية وعلى افتراض حصول خطأ في التفسير فان ذلك لا يؤدي الى اعادة المحاكمة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 98 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet