Criminal Court of Appeal 14/07/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 255 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 255/2014
- Date
- 14/07/2014
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
ان المدعى عليه قد اقنع المدعي بوجود شقة لشقيقه، وهو مفوض ببيعها، وقبض منه مبلغا من المال للاستحصال على بعض المستندات وتواري عن الانظار، وان فعله يشكل جرم الاحتيال ويدان سندا للمادة 655 عقوبات.
لا يدان المدعى عليه الثاني بجرم المادة 655 عقوبات، لانه لم يثبت علمه بالمناورات الاحتيالية، او انه شارك فيها وتعلن براءته اذ ان دوره اقتصر على الترغيب بالشراء للحصول على بدل السمسرة.
Cited