Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 256 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
256/2005
Date
27/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
بو نصار، مطر
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل لان المحكمة استعرضت الوقائع والادلّة وبيّنت قناعتها على اقرار المتهم وضبط رخصة السير المزوّرة، وقد علّلت حكمها بشكل واضح وكاف.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بعدم دعوة شهود الحق العام لسماعهم بعد تحليفهم اليمين القانونية، لان دعوتهم تخضع لتقدير محكمة الجنايات دون رقابة محكمة التمييز، ولم يتبيّن ان المتهم طلب سماعهم ورفض طلبه.