Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 256 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 256/2005
- Date
- 27/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- بو نصار، مطر
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل لان المحكمة استعرضت الوقائع والادلّة وبيّنت قناعتها على اقرار المتهم وضبط رخصة السير المزوّرة، وقد علّلت حكمها بشكل واضح وكاف.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بعدم دعوة شهود الحق العام لسماعهم بعد تحليفهم اليمين القانونية، لان دعوتهم تخضع لتقدير محكمة الجنايات دون رقابة محكمة التمييز، ولم يتبيّن ان المتهم طلب سماعهم ورفض طلبه.