Rulings

Criminal Court 10/07/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 256 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
256/2008
Date
10/07/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-1943 لقيادته دراجة بدون اوراق ثبوتية ادعى استلامها من شخص بهدف ترويج المخدرات. وان المحكمة استثبتت من علم المتهم بان الدراجة مسروقة ومن اسبقياته في مجال سرقة الدراجات النارية، لكنها ترى منحه الاسباب التقديرية المخففة للعقوبة سندا للمادة 253 من قانون العقوبات.