Criminal Court 10/07/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 256 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 256/2008
- Date
- 10/07/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 638 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-1943 لقيادته دراجة بدون اوراق ثبوتية ادعى استلامها من شخص بهدف ترويج المخدرات. وان المحكمة استثبتت من علم المتهم بان الدراجة مسروقة ومن اسبقياته في مجال سرقة الدراجات النارية، لكنها ترى منحه الاسباب التقديرية المخففة للعقوبة سندا للمادة 253 من قانون العقوبات.