Rulings

Criminal Court 15/05/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 256 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
256/2013
Date
15/05/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان المتهم بجناية سرقة السيارة، سندا للمادة 638 عقوبات، وتزوير عقد بيعها والذي يعد جنحة نصت عليها المادة 471 عقوبات، هو بريء مما اسند اليه، بسبب الشك وعدم كفاية الدليل واستنادا الى عدم قناعة المحكمة بما اسند للمتهم.