Court of Cassation, criminal chamber 22/10/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 256 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 256/2013
- Date
- 22/10/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بقبول طلب اعادة المحاكمة الذي قدمه المحكوم عليه شكلا واساسا لظهور مستند جديد لم يكن معروفا من اي من اطراف الدعوى خلال المحاكمة الاستئنافية سندا الى المادة 328، البند "د"، والذي من شأنه نفي التبعة عن المستدعي.