Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/10/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 256 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
256/2013
Date
22/10/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بقبول طلب اعادة المحاكمة الذي قدمه المحكوم عليه شكلا واساسا لظهور مستند جديد لم يكن معروفا من اي من اطراف الدعوى خلال المحاكمة الاستئنافية سندا الى المادة 328، البند "د"، والذي من شأنه نفي التبعة عن المستدعي.