Rulings

Criminal Court 26/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 256 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
256/2013
Date
26/03/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بعدم تجريم المتهم لا كشريك ولا كمتدخل في جناية السرقة الموصوفة الواقعة على سيارة المدعي والمنطبقة على المادة 638 فقرة 4 عقوبات، لكنها ادانته بجنحة التخبئة المنصوص عليها في المادة 221 عقوبات بعد ان ثبت لها، من جراء حيازته للسيارة دون اوراق قانونية ودون تبرير وصولها اليه بشكل قانوني، انه استحصل عليها مع علمه بانها مسروقة.