Criminal Court 26/03/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 256 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 256/2013
- Date
- 26/03/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بعدم تجريم المتهم لا كشريك ولا كمتدخل في جناية السرقة الموصوفة الواقعة على سيارة المدعي والمنطبقة على المادة 638 فقرة 4 عقوبات، لكنها ادانته بجنحة التخبئة المنصوص عليها في المادة 221 عقوبات بعد ان ثبت لها، من جراء حيازته للسيارة دون اوراق قانونية ودون تبرير وصولها اليه بشكل قانوني، انه استحصل عليها مع علمه بانها مسروقة.