Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 256 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
256/2005
Date
11/10/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لانه يتعلّق بدفع شكلي لم يبت به في القرار المطعون فيه، ان الموضوع غير قابل للتمييز سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.