Court of Cassation, criminal chamber 11/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 256 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 256/2005
- Date
- 11/10/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لانه يتعلّق بدفع شكلي لم يبت به في القرار المطعون فيه، ان الموضوع غير قابل للتمييز سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.