Rulings

State Council 03/01/2002

شورى حكم رقم : 256 /2002

Court
شورى
Number
256/2002
Date
03/01/2002
Source
Lebanese University

يقبل طلب المعونة القضائية بسبب ثبوت حالة العسر لدى طالب المعونة، فقد ابرز افادة فقر حال من مختار بلدية بصاليم وتبين بان وضعه الصحي سيء، كما ابرز افادة من المالية بعدم تكليفه بضريبة مباشرة وغير مباشرة، لذلك لا يمكنه تسديد نفقات الدعوى.