State Council 03/01/2002
شورى حكم رقم : 256 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 256/2002
- Date
- 03/01/2002
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب المعونة القضائية بسبب ثبوت حالة العسر لدى طالب المعونة، فقد ابرز افادة فقر حال من مختار بلدية بصاليم وتبين بان وضعه الصحي سيء، كما ابرز افادة من المالية بعدم تكليفه بضريبة مباشرة وغير مباشرة، لذلك لا يمكنه تسديد نفقات الدعوى.