Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 256 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
256/2003
Date
16/10/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13-4-1968، وذلك لان قرار قاضي التحقيق العسكري جاء خلافا للمطالعة بالاساس.

ردّت محكمة التمييز الجزائية الطعن بالقرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري والقاضي بكفّ التعقبات عن المتّهم بجرم التجند في جيش العدو لعدم كفاية الدليل لان افادة الاجهزة الامنية اتت متناقضة مع افادة المتّهم الآخر