Court of Cassation, criminal chamber 16/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 256 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 256/2003
- Date
- 16/10/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للمادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13-4-1968، وذلك لان قرار قاضي التحقيق العسكري جاء خلافا للمطالعة بالاساس.
ردّت محكمة التمييز الجزائية الطعن بالقرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري والقاضي بكفّ التعقبات عن المتّهم بجرم التجند في جيش العدو لعدم كفاية الدليل لان افادة الاجهزة الامنية اتت متناقضة مع افادة المتّهم الآخر