Civil Court of Appeal 17/03/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 256 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 256/1994
- Date
- 17/03/1994
- President
- طارق زياده
- Members
- الحجار، عيد
- Source
- Lebanese University
ان الترخيص للمستأجر باجراء تصليحات واعمال طرش خارجي داخل مأجوره هو من اختصاص قاضي الامور المستعجلة خاصة وان المستأجر لم يسبق له ان قام بتنفيذ اعمال مشابهة في المأجور لانه في حال الايجاب ينتفي موضوع الترخيص.