Rulings

Civil Court of Appeal 17/03/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 256 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
256/1994
Date
17/03/1994
President
طارق زياده
Members
الحجار، عيد
Source
Lebanese University

ان الترخيص للمستأجر باجراء تصليحات واعمال طرش خارجي داخل مأجوره هو من اختصاص قاضي الامور المستعجلة خاصة وان المستأجر لم يسبق له ان قام بتنفيذ اعمال مشابهة في المأجور لانه في حال الايجاب ينتفي موضوع الترخيص.