Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/06/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 257 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
257/1954
Date
25/06/1954
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

ان مضبطة الاتهام تقيّد محكمة الجنايات بمضمونها ولا يمكن لهذه المحكمة ان تعطي وصفا مغايرا للجرم المحال بموجبه المتهم واعتباره شريكا بدلا من متدخل.