Court of Cassation, criminal chamber 25/06/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 257 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 257/1954
- Date
- 25/06/1954
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
ان مضبطة الاتهام تقيّد محكمة الجنايات بمضمونها ولا يمكن لهذه المحكمة ان تعطي وصفا مغايرا للجرم المحال بموجبه المتهم واعتباره شريكا بدلا من متدخل.