Rulings

Civil Court of Appeal 21/03/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 257 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
257/1994
Date
21/03/1994
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

اذا تبين ان سبب اشغال المستأجر للمأجور يتسم بالجدية ولم يتبين انه يقيم فيه بصورة غير مشروعة فان المنازعة بشأنه تكون من اختصاص محكمة الاساس وتخرج من اختصاص قاضي الامور المستعجلة.