Civil Court of Appeal 21/03/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 257 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 257/1994
- Date
- 21/03/1994
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
اذا تبين ان سبب اشغال المستأجر للمأجور يتسم بالجدية ولم يتبين انه يقيم فيه بصورة غير مشروعة فان المنازعة بشأنه تكون من اختصاص محكمة الاساس وتخرج من اختصاص قاضي الامور المستعجلة.